الحر العاملي

180

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35414 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف عن أبي حمزة ، في الموضحة ( 1 ) خمس من الإبل ، وفي السمحاق ( 2 ) دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ( تنقل منها ) ( 3 ) العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، ( وفي ) ( 4 ) المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف ، قحف الرأس . 17 - باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما [ 35415 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه .

--> 2 - التهذيب 10 : 294 / 1143 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح . ( 1 ) الموضحة : الشجة التي تبدي بياض العظم . ( الصحاح - وضح - 1 : 416 ) . ( 2 ) السمحاق : الشجة التي تصل إلى القشرة الرقيقة التي فوق عظم الرأس . ( الصحاح - سحق - 4 : 1495 ) . ( 3 ) في المصدر : ينقل عنها . ( 4 ) في المصدر : والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 317 / 1 .